٢٠٤ - تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب بالموت
س: زوجتي توفي طفلها، وكان يلعب مع إخوانه، ورجع عليه راعي سيارة ودهسه وهو واحد من الجماعة، وتقول: أسأل الشيخ هل عليها شيء؟ (١) .
ج: لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه.
Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز
٢٠٤ - تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب بالموت
س: زوجتي توفي طفلها، وكان يلعب مع إخوانه، ورجع عليه راعي سيارة ودهسه وهو واحد من الجماعة، وتقول: أسأل الشيخ هل عليها شيء؟ (١) .
ج: لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه.
Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 327 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11983)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.