Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 346

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الجنايات
  3. مجموعة أسئلة في الجنايات والكفارات

س٣: امرأة تضع الحمل، ولم يجدوا القابلة، وقالوا لامرأة كانت عندها بأن تقابلها، وهي لا تعرف وتقدمت وسقط الطفل وحده، وأخذته هذه المرأة ودفأته، وكان هذا في فصل الشتاء، وكانت الولادة في البيت، وبعد أسبوع قال لهم الطبيب: عنده برد ومات، فهذه المرأة تسأل هل عليها شيء وماذا تفعل؟

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فليس على القابلة شيء؛ لأنها فعلت ما ترى فيه المصلحة من التدفئة، والأصل براءة الذمة.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 346 (SanadKitab #21537, hlm. urut 12008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.