Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 402

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الحدود
  3. حكم من زنى بامرأة ثم حملت وعقد عليها الزواج بعد ذلك

٢٥٢ - حكم من زنى بامرأة ثم حملت

وعقد عليها الزواج بعد ذلك

س: سائل يقول: رجل تزوج امرأة بدون عقد نكاح وبدون أي شهود بعد أن تحقق من أنها حامل في ثلاثة أشهر، فعمل عقد النكاح ثم ولدت، ثم حملت للمرة الثانية وهي حامل، طلقها طلقة واحدة، ثم بعد أسبوع طلقها بثلاث، وسأل رجلا ليس بعالم قال له: ليس عليك شيء، استمر بزوجتك، فكيف حال الولد الأول، وكيف طلاقها بالثلاث، وبعد طلاق الثلاث استمرت الحياة الزوجية، ومعها الآن ثلاثة أطفال؟ (١)

ج: إذا كان فعله الأول بغير عقد فهو- نسأل الله العافية- زنا صريح، والزنا ولده لا يلحق الزاني بل يتبع المرأة، وعليه الحد الشرعي حد الزنا إن كان محصنا يرجم حتى يموت، وإن كان بكرا يجلد مائة ويغرب عاما، وعليه أن يراجع المحكمة في بلده حتى يفهموه ويعلموه ما يلزم، نسأل الله لنا وله الهداية.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 402 (SanadKitab #21537, hlm. urut 12086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.