Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 404

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الحدود
  3. حكم من ابتلي بالفاحشة

٢٥٤ - ما حكم من ابتلي بالفاحشة

س: أنا شاب أبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما تقريبا أفعل العادة السرية، وأنا ليس عندي قدرة على الزواج، وكلما عزمت على التوبة عن هذه الفعلة رجعت إليها مرة ثانية، ونحن قد وقعنا فريسة لهذه الفعلة الخبيثة، من فضلكم أوضحوا لنا هذا الأمر، وهل هي محرمة أم ماذا، وهل الحديث الذي يقول سبعة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ... إلخ الحديث، ومنهم: الناكح ليده، هل هذا صحيح نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: العادة السرية منكر لا تجوز، وإن الواجب على المسلم تركها والتوبة إلى الله منها؛ لأنها خلاف قوله جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ (٢) ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٣) ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٤) ولما ذكر أهل العلم والأطباء عنها من مضار كثيرة يجب توقيها، والله حرم على المؤمن ما يضره في دينه ودنياه، أما الحديث الذي فيه السبعة الذين منهم ناكح يده فهو ضعيف غير صحيح عند أهل العلم.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 404 (SanadKitab #21537, hlm. urut 12088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.