Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 407

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الحدود
  3. حكم من سرقت حذاؤه فأخذ بديلا عنه

٢٥٧ - حكم من سرقت حذاؤه فأخذ بديلا عنه

س: كثير ما تسرق الحذاء الزنوبة فأجد مكانها أو شبهها فهل يجوز لي أخذها أفتوني مأجورين؟ (١)

ج: الأحوط ترك ذلك؛ لأنه قد يكون الذي أخذ زنوبتك غير صاحب الزنوبة الموجودة، ومثل ذلك النعال كذلك، أما إذا كانت متشابهة- نعال متشابهة- وأخذت نعالك، وبقي ما يشبهها، فهذا القول بجواز الأخذ قول قريب؛ لأن التشابه علة، أما إذا كانت غير متشابهة، فهذا لا ينبغي أخذها؛ لأنه قد يكون الذي أخذها غير صاحبها فالحل أن الترك هو الأحوط.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 22، ص 407 (SanadKitab #21537, hlm. urut 12091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.