٥١ - حكم الحلف بغير الله تعالى
س: هل يجوز الحلف بالنبي ﷺ؟ (١)
الجواب: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا بالنبي ﷺ، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا غير ذلك، في قول جمهور أهل العلم. بل حكاه بعضهم إجماعا. وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي ﷺ، وهو قول لا وجه له، بل هو باطل، وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم، وخلاف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومنها ما خرجه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢) » . وفي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله (٣) » ووجه ذلك أن