Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 23, halaman 103

  1. المجلد الثالث والعشرون
  2. كتاب الأيمان
  3. مسألة في القسم بالنبي عليه الصلاة والسلام

٥٥ - مسألة في القسم بالنبي ﵊ -

س: القسم بالنبي ﷺ، هل هو يمين له كفارة؟ وإذا لم يكن كذلك فما جزاء الحانث في هذا اليمين؟ (١)

ج: لا يجوز الحلف بغير الله ﷾ لا بالنبي ولا غيره، ولا تنعقد اليمين بغير الله، ولا تجب بها كفارة؛ لقول النبي ﷺ: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢) » متفق عليه. ولقوله ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٣) » . خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح.

وعلى الحالف بغير الله أن يتوب إلى الله من ذلك توبة نصوحا، وذلك بالإقلاع عن الحلف بغير الله، والندم على ما مضى من ذلك، والعزيمة الصادقة أن لا يعود إلى الحلف بغير الله؛ لقوله

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 23، ص 103 (SanadKitab #21537, hlm. urut 12236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.