٥٥ - مسألة في القسم بالنبي ﵊ -
س: القسم بالنبي ﷺ، هل هو يمين له كفارة؟ وإذا لم يكن كذلك فما جزاء الحانث في هذا اليمين؟ (١)
ج: لا يجوز الحلف بغير الله ﷾ لا بالنبي ولا غيره، ولا تنعقد اليمين بغير الله، ولا تجب بها كفارة؛ لقول النبي ﷺ: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢) » متفق عليه. ولقوله ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٣) » . خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
وعلى الحالف بغير الله أن يتوب إلى الله من ذلك توبة نصوحا، وذلك بالإقلاع عن الحلف بغير الله، والندم على ما مضى من ذلك، والعزيمة الصادقة أن لا يعود إلى الحلف بغير الله؛ لقوله