٥٦ - لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان
س: ما حكم من يحلف بالنبي؟ (١)
ج: لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان لا بالنبي ولا بغيره، يقول النبي ﷺ: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢) » ، وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون (٣) » ، وقال ﷺ: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٤) » أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر ﵁، وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٥) » ، وقال ﵊: «من حلف بالأمانة فليس منا (٦) » والمقصود أن الواجب الحلف بالله وحده، ولا يجوز الحلف بالنبي ولا بغير النبي ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغير ذلك،