٥٧ - حكم الحلف بالكعبة
س: ما حكم الحلف بالكعبة ونحوها وما هي صيغة الحلف الجائز؟ (١)
ج: لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات، لقول النبي ﷺ: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢) » متفق على صحته.
وقوله ﷺ: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٣) » رواه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب ﵁ بإسناد صحيح وقوله ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٤) » أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄. والأحاديث في ذلك كثيرة، وفيها يعلم تحريم الحلف بالكعبة والأمانة والأنبياء وغيرهم من سائر الخلق.