Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 23, halaman 107

  1. المجلد الثالث والعشرون
  2. كتاب الأيمان
  3. لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة

ولا بصلاتي، ولا أطالبه فأقول: قل بذمتي، ولا بصلاتي، وبزكاتي، كل هذا لا أصل له؛ لأن الصلاة فعل العباد، والزكاة فعل العباد، وأفعال العباد لا يحلف بها، وإنما الحلف بالله وحده ﷾، أو بصفاته؛ لقول النبي ﷺ: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » متفق على صحته. ولقوله ﵊: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٢) » أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر ﵁ وأخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ بلفظ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٣) » . وقال ﵊: «من حلف بالأمانة فليس منا (٤) » . فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك، وألا يحلف إلا بالله وحده ﷾، فيقول: بالله ما فعلت كذا، والله ما فعلت كذا، إذا دعت الحاجة. والمشروع أن يحفظ يمينه، ولا يحلف إلا لحاجة، قال تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (٥)

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 23، ص 107 (SanadKitab #21537, hlm. urut 12243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.