Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 23, halaman 115

  1. المجلد الثالث والعشرون
  2. كتاب الأيمان
  3. من حلف كاذبا هل عليه كفارة

٦٥ - من حلف كاذبا هل عليه كفارة

س: لي أخ مستخرج جواز سفر وأراد استخراج واحد آخر وفي أثناء التحري قال له المتحري: أتحلف بأنه ليس لك جواز سابق. وكان لم ير مصحفا أمام المتحري ثم أخرجه المتحري. وقد خاف الأخ وحلف إنه لم يستخرج جواز سفر آخر. أفيدونا عن حكم ذلك وهل عليه دم. وهل تجزئ الكفارة؟ (١)

ج: عليه التوبة إلى الله ﷾ وهكذا كل كاذب عليه التوبة إلى الله. والصدق في ذلك والندم وعدم العودة. وليس في اليمين الكاذبة كفارة على الصحيح. فكفارات الأيمان على المستقبل إذا خالف مثل أن يقول: (والله ما أفعل كذا أو والله لا أكلم فلانا) . أما الكذاب فعليه التوبة فقط.

يتوب إلى الله ويندم على ما صنع ويقلع عن الذنب. ويعزم عزما صادقا ألا يعود في ذلك عن إخلاص لله ورغبة فيما عنده، وبذلك يعفو الله عنه؛ لأن التوبة النصوح يمحو الله بها الذنوب كما قال الله ﷿: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢)

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 23، ص 115 (SanadKitab #21537, hlm. urut 12256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.