Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 23, halaman 122

  1. المجلد الثالث والعشرون
  2. كتاب الأيمان
  3. حكم من حلف وهو في حالة غضب

أما الغضب العادي فإنه لا يمنع الطلاق، ولا يمنع انعقاد اليمين، فإذا قالت: والله لا أكلم فلانة أو قال رجل: والله لا أكلم فلانا أو لا أزوره أو لا أجيب دعوته، ولو كان غضبان، لكن الغضب لم يخل بشعوره ولم يبلغ حده للشدة التي تغير الشعور وتمنع الإنسان من الفكر والنظر، فهذا عليه كفارة اليمين إذا خالف يمينه، لقول النبي ﷺ: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير (١) » . فإن قال: والله لا أزوره، ولو كان غضبان أو قال: والله لا أكلمه ثم زاره أو كلمه فعليه كفارة يمين. وهكذا المرأة السائلة إذا قالت: لا أكلم فلانة أو لا أزور فلانة أو لا أشتري لها كذا، أو لا أعطيها كذا، ثم أرادت الفعل فلها أن تفعل وتكفر عن يمينها. الرجل والمرأة في هذا سواء، لهذا الحديث الصحيح وهو قوله ﵊: «إذا حلفت عن يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عنها وأت الذي هو خير (٢) » .

وقال ﵊: «والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير (٣) » .

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 23، ص 122 (SanadKitab #21537, hlm. urut 12268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.