Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 23, halaman 128

  1. المجلد الثالث والعشرون
  2. كتاب الأيمان
  3. إذا كانت اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد هل يكفي فيها كفارة واحدة أم لا

٧٥ - إذا كانت اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد هل يكفي فيها كفارة واحدة أم لا

س: ما كفارة اليمين وهل الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ وإذا حلفت على شيء من جنس واحد عدة مرات فهل تجزئ كفارة واحدة، أم لكل يمين كفارة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا (١)

ج: كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهي على التخيير: في الإطعام والكسوة والعتق. . وعلى الترتيب بين الثلاثة المذكورة وبين الصيام. . والواجب في الإطعام نصف صاع بصاع النبي ﷺ من قوت البلد من تمر أو بر أو شعير أو غيرها. . وهو كيلو ونصف تقريبا. أما الكسوة فقميص أو إزار ورداء، تجزئه في الصلاة، وأما العتق فهو تحرير رقبة مؤمنة. . وإذا كانت اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد كفى فيها كفارة واحدة: كأن يقول: والله لا أكلم

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 23، ص 128 (SanadKitab #21537, hlm. urut 12275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.