Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 23, halaman 178

  1. المجلد الثالث والعشرون
  2. كتاب الأيمان
  3. حكم من نذر ما ليس بقربة
  4. حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر لكبر ونحوه

١٠٨ - حكم من لم يستطع

الوفاء بالنذر لكبر ونحوه

س: لي قريبة تزوجت برجل لا تحبه وكانت مغصوبة، ثم نذرت إن طلقها أن تصوم شهرين متتابعين، ثم طلقها، فماذا تعمل، وإذا كانت لا تستطيع الصوم؟ (١)

ج: يبقى هذا الصيام في ذمتها حتى تستطيع، يقول النبي ﵊: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (٢) » فإذا استطاعت تصوم، وإلا يبقى في ذمتها دينا، فإذا عجزت، كأن كبرت في سنها أو عجزت ذاك الوقت عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا كما هو الحكم لمن لم يستطع صيام شهر رمضان، أو أيام منه بسبب العجز لكبر السن، أو المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 23، ص 178 (SanadKitab #21537, hlm. urut 12335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.