Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 23, halaman 205

  1. المجلد الثالث والعشرون
  2. كتاب القضاء
  3. نصيحة لطلاب المعهد العالي للقضاء
  4. الأسئلة
  5. موقف القاضي من بعض مرتكبي الجرائم الذين يقرون بها أثناء التحقيق مع الشرطة ثم يلوذون بالإنكار عنده

س ٢: بعض مرتكبي الجرائم يقرون بها أثناء التحقيق مع الشرطة ثم يلوذون بالإنكار عند القاضي فما موقف القاضي وهل يعتبر هذا الإنكار أو ماذا يعمل؟

ج: هذه المسألة فيها تفصيل: إذا كان الإقرار يتعلق بحق المخلوقين فليس لهم رجوع، ولو زعموا أنهم أقروا لأجل كذا وكذا، يسأل من أقروا عنده هل قهرهم بالضرب، هل فعل بهم ما يكونون به مكرهين؟ وإلا فدعواهم نفسها وليس لهم الرجوع عن سرقة ولا عن تجن ولا عن أشياء تتعلق بحق المخلوقين، وأما الإقرار المتعلق بالحدود وبحق الله ﷿ فأمره لا يخفى على الجميع، الرجوع عن الإقرار المتعلق بحق الله ﷿، الجمهور على أنه يقبل من باب درء الحدود بالشبهات.

والقول الثاني معروف عند أهل العلم المقصود أن لا يتعلق بحق المخلوقين لا يقبل منه الرجوع عنه إذا أقر به عند الشرطة أو في أي مكان، ويثبت عند القاضي إقراره، أو أقر هو أنه أقر بذلك فهو يؤخذ بالإقرار ما لم يثبت عند القاضي شيء يلغي ذلك من

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 23، ص 205 (SanadKitab #21537, hlm. urut 12366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.