Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 23, halaman 219

  1. المجلد الثالث والعشرون
  2. كتاب القضاء
  3. حكم إعطاء من يمانع من أداء العمل المنوط به إلا بالمقابل

١٢١ - حكم إعطاء من يمانع

من أداء العمل المنوط به إلا بالمقابل

س: لدينا مصدر للمياه من فاعل خير جعله بالمجان لكن السواق - قائد المركبة - الوايت يماطل جدا حتى يعطى عشرة ريالات بل في بعض الأحيان لا يمكن أن يوصل الماء إلى بعض البيوت ويقول: هذا مقابل أتعاب وجهد وبعد ومشقة. فهل يجوز إعطاؤه تلك العشرة الريالات في سبيل الحصول على تلك الخدمة وهي وايت الماء أفتونا مأجورين؟ علما بأن المتعهد لديه خلفية عن ذلك غالبا؟ (١)

ج: لا يجوز إعطاؤه شيئا من النقود لأن في ذلك إعانة له على الخيانة وحرمان العاجزين عن الدفع بل يجب أن يرفع أمره إلى صاحب الماء حتى يبدله بغيره أو إلى ولي الأمر بالبلد أو المحكمة حتى يعاقب بما يستحق، ويعين من يقوم مقامه بالعمل المذكور.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 23، ص 219 (SanadKitab #21537, hlm. urut 12387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.