١٢٣ - حكم حرفة المحاماة
س: ما حكم الشريعة الإسلامية في حرفة المحاماة؟ وما رأي سماحتكم فيما ذهب إليه الإمام العلامة أبو الأعلى المودودي ﵀ بخصوص هذه الحرفة في آخر كتابه القانون الإسلامي وطرق تنفيذه؟ أفيدونا أفادكم الله (١) .
ج: لا أعلم حرجا في المحاماة، لأنها وكالة في الدعوى والإجابة إذا تحرى المحامي الحق، ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء.
أما كلام الشيخ أبي الأعلى المودودي ﵀ المشار إليه فلم أطلع عليه.