Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 23, halaman 226

  1. المجلد الثالث والعشرون
  2. كتاب القضاء
  3. التحذير من دفع الرشوة

وبيان عاقبة مرتكبيه. منها:

ما رواه ابن جرير عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: «كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به " قيل: وما السحت؟ قال: " الرشوة في الحكم (١) »

وروي عن الإمام أحمد عن عمرو بن العاص ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب (٢) » وروى الطبراني عن ابن مسعود ﵁ قال: السحت: الرشوة في الدين وقال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة ﵀ في المغني: قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ (٣) هو الرشوة وقال: إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به الكفر؛ لأنه مستعد للحكم بغير ما أنزل الله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٤)

وروي مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين " فقال تعالى:

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 23، ص 226 (SanadKitab #21537, hlm. urut 12394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.