Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 25, halaman 296

  1. المجلد الخامس والعشرون
  2. كتاب الحديث القسم الأول
  3. كتاب اللباس والزينة
  4. وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو قصها

وسلم أنه «كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، (١) » وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي ﷺ، ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع ولكنه غير صحيح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي، وهو متروك الحديث.

واحتج أيضا الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر ﵄ أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد عن القبضة، وهذا لا حجة فيه؛ لأنه اجتهاد من ابن عمر ﵄، والحجة في روايته لا في اجتهاده، وقد صرح العلماء أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي ﷺ هي الحجة وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة.

فأرجو من صاحب المقال الشيخ محمد أن يتقي الله سبحانه وأن يتوب إليه مما كتب وأن يصرح بذلك في الصحيفة التي نشر فيها الخطأ، ومعلوم عند أهل العلم أن الرجوع إلى الحق شرف لصاحبه وواجب عليه وخير له من التمادي في الخطأ.

وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يصلح

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 25، ص 296 (SanadKitab #21537, hlm. urut 13526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.