Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 25, halaman 298

  1. المجلد الخامس والعشرون
  2. كتاب الحديث القسم الأول
  3. كتاب اللباس والزينة
  4. حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد

وهي أن الشارع لم يطلبه لذاته، بل لمقصد آخر مقترن به عند صدور الأمر - إذا انفك عنه هذا المقصد لم يفد الأمر الوجوب، والأمر بالإعفاء والإحفاء المقصود منه مخالفة المجوس. ومنها: أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقا ... إلخ.

ومنها: أنه ورد ما يدل على عدم التحريم؛ وهو قوله ﷺ: «إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم (١) » ، ولم يقل أحد بوجوب الصلاة في النعال وأن خلعها حرام، وقوله ﷺ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (٢) » ، وقد فهم منه الصحابة الندب، فلم يصبغ بعضهم. ومنها أنه إذا ذكرت أفعال متعددة وأعطيت حكما واحدا سرى هذا الحكم عليها جميعا، وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: «عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار (٣) » إلى آخر الحديث.

ومنها: أنه قد ثبت «أن الرسول ﷺ كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها (٤) » ، ولو كان الأمر بالإعفاء على إطلاقه لما أخذ منها شيئا.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 25، ص 298 (SanadKitab #21537, hlm. urut 13529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.