ونصره في الرسالة المصرية على أنه لا يوجب العلم الذي يوجبه نص الكتاب والخبر المتواتر.
إلى أن قال: وأما القسم الثاني من الأخبار: فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه، ولم يتواتر لفظه ولا معناه، ولكن تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا له كخبر عمر بن الخطاب ﵁ «إنما الأعمال بالنيات (١) » ، وخبر ابن عمر ﵄: «نهى عن بيع الولاء وهبته (٢) » ، وخبر أنس ﵁: «دخل مكة وعلى رأسه المغفر (٣) » ، وكخبر أبي هريرة ﵁: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (٤) » ، وكقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٥) » ، وقوله: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل (٦) » ، وقوله في المطلقة ثلاثا: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (٧) » ، وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٨) » ، وقوله: «إنما الولاء لمن أعتق (٩) » ، وقوله يعني ابن عمر: «فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى (١٠) » وأمثال ذلك. فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد ﷺ الأولين والآخرين.
Rujukan halaman ini:مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 25، ص 321 (SanadKitab #21537, hlm. urut 13552)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.