Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 25, halaman 321

  1. المجلد الخامس والعشرون
  2. كتاب الحديث القسم الأول
  3. كتاب اللباس والزينة
  4. حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد

ونصره في الرسالة المصرية على أنه لا يوجب العلم الذي يوجبه نص الكتاب والخبر المتواتر.

إلى أن قال: وأما القسم الثاني من الأخبار: فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه، ولم يتواتر لفظه ولا معناه، ولكن تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا له كخبر عمر بن الخطاب ﵁ «إنما الأعمال بالنيات (١) » ، وخبر ابن عمر ﵄: «نهى عن بيع الولاء وهبته (٢) » ، وخبر أنس ﵁: «دخل مكة وعلى رأسه المغفر (٣) » ، وكخبر أبي هريرة ﵁: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (٤) » ، وكقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٥) » ، وقوله: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل (٦) » ، وقوله في المطلقة ثلاثا: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (٧) » ، وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٨) » ، وقوله: «إنما الولاء لمن أعتق (٩) » ، وقوله يعني ابن عمر: «فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى (١٠) » وأمثال ذلك. فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد ﷺ الأولين والآخرين.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 25، ص 321 (SanadKitab #21537, hlm. urut 13552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.