Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 25, halaman 360

  1. المجلد الخامس والعشرون
  2. كتاب الحديث القسم الأول
  3. كتاب البر والصلة والآداب
  4. حكم سفر المرأة وحدها وإن قل عن يوم وليلة

اختلاف الأسئلة يجيبهم على قدر سؤالهم ﵊ في الحديث الجامع ما رواه الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال له النبي: انطلق فحج مع امرأتك (١) » والحديث الجامع: «لا تسافر إلا مع ذي محرم (٢) » أي سفر يوم أو ليلة أو يومين أو ثلاث أو أكثر أو أقل، لأنها عورة وفتنة، وإذا لم يكن معها محرم يصونها ويلاحظها عن الخطر العظيم عليها. فالشيء الجامع هو السفر وما يعد سفرا هو الممنوع قد يكون يوما، قد يكون يومين، قد يكون ثلاثة، وقد يكون أكثر من ذلك، ولا فرق بين الطائرة وبين القطار والسيارة وبين الجمل، فإن الذي أخبر عن هذا يعلم سبحانه ما في السماء والأرض وما يكون في

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 25، ص 360 (SanadKitab #21537, hlm. urut 13592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.