Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 25, halaman 375

  1. المجلد الخامس والعشرون
  2. كتاب الحديث القسم الأول
  3. كتاب البر والصلة والآداب
  4. القول الراجح فيما امتد من الشجر إلى ملك الجار

ج: قد تأملت المسألة المذكورة ورأيت صاحب الإنصاف ذكر فيها وجهين، وذكر غيره قولين في المسألة:

أحدهما: أن المالك لا يجبر على إزالتها.

والثاني: يجبر، فإن امتنع ضمن ما ترتب عليها من الضرر؛ فاتضح لي أن القول الثاني أرجح من وجوه:

الأول: أن ذلك هو مقتضى الأدلة الشرعية مثل قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار (١) » وما جاء في معناه.

الثاني: قوله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (٢) » ولا شك أن العروق والأغصان المضرة بالجار داخلة في الأذى المنهي عنه، فالواجب منع الجار من ذلك.

الثالث: أن عدم الإجبار يفضي إلى استمرار النزاع والخصومة وربما أفضى إلى ما هو أشد من ذلك من المضاربة وما

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 25، ص 375 (SanadKitab #21537, hlm. urut 13611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.