Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 26, halaman 216

  1. المجلد السادس والعشرون
  2. كتاب الحديث القسم الثاني
  3. كتاب الأحاديث الضعيفة
  4. حديث وقت القيام للصلاة عند الإقامة

قلت: وفي السند المذكور علة أخرى. وهي الانقطاع بين العوام، وبين عبد الله بن أبي أوفي؛ لأن العوام لم يسمع منه، ولا من غيره من الصحابة ﵃، كما يعلم ذلك من تهذيب التهذيب وغيره.

وبذلك يكون الحديث المذكور ضعيفا؛ لعلتين وهما: الانقطاع، وضعف الحجاج. . وقد ذكره كثير من الفقهاء في أول باب صفة الصلاة، محتجين به على استحباب قيام المأموم عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة. ولم يعزه كثير منهم إلى أحد ولا حجة فيه لضعفه.

وبذلك يعلم أنه لا تحديد في وقت قيام المأموم للصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة فهو مخير في القيام في أول الإقامة، أو في أثنائها أو آخرها. وهو قول أكثر أهل العلم، وأما التكبير فلم يكن ﷺ يكبر تكبيرة الإحرام، إلا بعد الفراغ من الإقامة، وبعد أن يأمر الناس بتسوية الصفوف، وسد الخلل، كما استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة عنه ﵊، وذلك يدل على بطلان هذا الحديث، وعدم صحته.. والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 26، ص 216 (SanadKitab #21537, hlm. urut 13886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.