ومن الناس من يوجبه.
والقول الأول أظهر وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة، وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع؛ ذلك لعموم الأحاديث ومنها: قوله ﷺ: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (١) » أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب ﵁ بإسناد صحيح، ومنها: حديث أم كرز الكعبية عن النبي ﷺ: «أنه أمر أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى شاة (٢) » أخرجه الخمسة، وخرج الترمذي وصحح مثله عن عائشة، وهذا لم يوجه إلى الأب فيعم