ج: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» هذا اللفظ رواه الإمام أحمد والدارقطني والحاكم والطبراني والديلمي كلهم بأسانيد ضعيفة، عن النبي ﷺ، قال الحافظ ابن حجر ﵀: ليس له إسناد ثابت وإن اشتهر بين الناس فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، وعلى فرض صحته فمعناه محمول على أنه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد؛ لأن الأحاديث الصحيحة قد دلت على صحة صلاة المنفرد، لكن مع الإثم إن لم يكن له عذر شرعي؛ لأن الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين واجبة؛ لأحاديث أخرى غير الحديث المسئول عنه، مثل قوله ﷺ: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (١) » خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، «ولقوله ﷺ للأعمى الذي استأذنه أن يصلي في بيته، واعتذر بأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب (٢) » . (٣) خرجه مسلم في صحيحه.
Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 26, halaman 292
Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 26، ص 292 (SanadKitab #21537, hlm. urut 13989)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.