Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 27, halaman 350

  1. المجلد السابع والعشرون
  2. كتاب الدعوة إلى الله
  3. معاملة المسلم لغير المسلم

مستأمنا يعصمه.

ثالثا: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح عن رسول الله ﵊ أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان، واشترى من اليهود وهذه معاملة وقد توفي ﵊، ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله.

رابعا: في السلام، لا يبدأه بالسلام؛ لقول النبي ﷺ: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام (١) » خرجه مسلم في صحيحه وقال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (٢) » فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلام، ولكن يرد عليه بقوله: (وعليكم) لقول النبي ﵊: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (٣) » متفق على صحته، هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر، ومن ذلك أيضا حسن الجوار إذا كان جارا تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره،

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 27، ص 350 (SanadKitab #21537, hlm. urut 14485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.