يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (١) » أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري الأنصاري ﵁. والإنكار باليد يكون من ولاة الأمور ومن يوظفونه في ذلك. ومن صاحب البيت مع أهل بيته والسيد مع مماليكه، والوالد مع أولاده ونحوهم، والإنكار باللسان يكون من المؤمنين والمؤمنات حسب القدرة، مع مراعاة الأسلوب الحسن وعدم الغلظة لقول الله ﷿: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (٢) وقوله ﷿ لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، لما بعثهما إلى فرعون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ (٣) وقوله سبحانه يخاطب النبي ﷺ ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (٤) الآية. والله ولي التوفيق.
انتهى الجزء السابع والعشرون ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء الثامن والعشرون ويحتوي على كتاب ملحقات العقيدة.