Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 29, halaman 16

  1. المجلد التاسع والعشرون
  2. كتاب ملحقات الطهارة
  3. باب الاستنجاء
  4. حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق

فأكثر، ويقوم ذلك مقام الماء لأحاديث كثيرة وردت في ذلك منها: قوله ﷺ: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزي عنه (١) » . رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة ﵂، وقال الحافظ الدارقطني: إسناده صحيح، وعن خزيمة بن ثابت الأنصاري ﵁ قال: «سئل النبي ﷺ عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع (٢) » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وعن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن نستنجي بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران (٣) » أخرجه الدارقطني وقال: إسناده صحيح، وأخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي ﵁ «أن النبي صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 29، ص 16 (SanadKitab #21537, hlm. urut 15280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.