٢٥ - حكم صبغ اللحية باللون الأسود
س: ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود؟ وما حكم من يفعل ذلك؟
ج: لا يجوز صبغ الشيب - سواء كان في الرأس أو اللحية - بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول النبي ﷺ: «غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد (١) » . (٢) من حديث جابر بن عبد الله ﵄، وقوله ﷺ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم (٣) » متفق على صحته من حديث أبي هريرة ﵁، والله ولي التوفيق.