الله عنه خادم رسول الله ﷺ: «وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة (١) » أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والمشروع لكل مسلم ومسلمة المبادرة إلى ما شرعه الله من قول أو عمل سواء عرف الحكمة أم لم يعرفها، لأن الله سبحانه حكيم عليم لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة بالغة، أما عن استعمال بعض الكريمات لإزالة الشعر فلا حرج في ذلك، لكن الحلق للعانة والنتف للإبط أفضل إذا تيسر، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج في إزالة شعرهما بأي نوع يزيل ذلك من الأشياء المباحة، والله ولي التوفيق.
Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 29, halaman 49
Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 29، ص 49 (SanadKitab #21537, hlm. urut 15331)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.