Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 29, halaman 70

  1. المجلد التاسع والعشرون
  2. كتاب ملحقات الطهارة
  3. باب المسح على الخفين
  4. المسح على الجورب والنعل

الخفين فقط، ولا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل، وإنما السنة مسح الظاهر فقط؛ لما ثبت عن علي ﵁ أنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي ﷺ يمسح على ظاهر خفيه (١) » .

وأما مسألة الجبيرة كأن يكون على الإنسان جبيرة على قدمه أو على ذراعه أو في وجهه جرح، فإنه يمسح عليها، وليس لها وقت معين، ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة حتى يشفى ما تحتها ثم يزيلها، وليس لهذا حد محدود إلا العافية، ويمسح على الجبيرة كلها، ولو كانت وضعت على غير طهارة كما لو جرح مثلا في يده أو في رجله وهو على غير وضوء، ثم وضع الطبيب عليه الجبيرة، فإنه يمسح مطلقا على الراجح، ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء.

وهكذا في غسل الجنابة، فإذا كان في ظهره أو في جنبه " لزقة " أو جبيرة فإنه يمر عليها الماء ويكفي، ولا حاجة إلى أن يزيلها، بل متى مر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله، وليس عليه تيمم، بل يكفيه مرور الماء عليها.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 29، ص 70 (SanadKitab #21537, hlm. urut 15357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.