٧٢ - حكم أخذ الجنب
من شعره وأظفاره قبل أن يغتسل
س: هل يجوز للجنب أن يأخذ من شعره أو أظفاره؟ (١)
ج: لا بأس إذا كان ليس محرما، له أن يأخذ من إبطه أو من أظفاره وهو جنب لم يغتسل، لا يضر.
Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز
٧٢ - حكم أخذ الجنب
من شعره وأظفاره قبل أن يغتسل
س: هل يجوز للجنب أن يأخذ من شعره أو أظفاره؟ (١)
ج: لا بأس إذا كان ليس محرما، له أن يأخذ من إبطه أو من أظفاره وهو جنب لم يغتسل، لا يضر.
Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 29، ص 98 (SanadKitab #21537, hlm. urut 15399)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.