Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 29, halaman 116

  1. المجلد التاسع والعشرون
  2. كتاب ملحقات الطهارة
  3. باب الحيض والنفاس
  4. حكم الكدرة والصفرة بعد الطهر

هذا اليوم. (١)

ج: هذا يختلف، إن كان هذا بعد الطهارة فإن الأوساخ التي جاءت بعد الطهارة وليست في وقت الحيض، فهذه لا يعمل بها ولا يلتفت إليها؛ لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد شيئا، لا تعد حيضا بل هي من جنس البول، على صاحبتها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، وتتحفظ منها كلما دخل الوقت، أما إن كان هذا الوسخ جاء في أعقاب الحيض متصلا بالحيض أو في أول الحيض أو في وقت الحيض، فإنه يعتبر حيضا، فلا تصلي ولا تطوفي حتى تطهري.

فالمقصود أن هذا يختلف، وفيه تفصيل: إن كانت هذه الكدرة والصفرة البنية جاءت في أعقاب الحيض في آخره غير منفصلة فهي منه، أو جاءت في أوله غير منفصلة فهي منه، أو جاءت في وقت الحيض فهي منه، أما إذا كانت بعد الطهر كالمعتاد، جاءت بعد الطهر فهذه لا عمل عليها، تقول أم عطية ﵂: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا (٢) » ، لكن تعتبر مثل البول، إذا استمرت معها تستنجي قبل دخول الوقت، إذا دخل الوقت تستنجي وتتحفظ بقطن ونحوه، وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي وتطوف.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 29، ص 116 (SanadKitab #21537, hlm. urut 15426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.