١٤٦ - حكم الصلاة بالنعال
س: ما حكم الصلاة والإنسان لابس حذاءه، وخاصة أن المساجد في وقتنا الحاضر مفروشة بأحسن الفرش، وبعض الناس يقول: إنه بذلك يحيي سنة رسول الله ﷺ، ونرجو بيان حكم الشرع في ذلك؟ (١)
ج: هذا السؤال جوابه فيه تفصيل، فإذا كان الحذاء سليمة ونظيفة ليس فيها شيء يؤذي المصلين والفرش فلا حرج في ذلك والصلاة صحيحة؛ لأنه قد ثبت عنه ﷺ أنه صلى في نعليه، وقال للصحابة لما خلع نعليه ذات يوم من أجل أذى فيهما وخلع الناس نعالهم، قال لهم ﷺ لما سلم من صلاته: «ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال ﷺ: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى (٢) » - وفي لفظ: قذرا- فخلعتهما،