Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 29, halaman 244

  1. المجلد التاسع والعشرون
  2. كتاب ملحقات الصلاة
  3. باب صفة الصلاة
  4. مسألة في الإسرار بالبسملة

١٥٧ - مسألة في الإسرار بالبسملة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. م. أ. وفقه الله لكل خير وزاده من العلم والإيمان آمين.

سؤالكم عن: الجهر بالبسملة وعدم التأمين؟ (١)

وجوابه: الأفضل الإسرار بالبسملة؛ لقول أنس ﵁: «كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر ﵄ لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم (٢) » . وإذا جهر بها الإنسان بعض الأحيان للتعليم فلا بأس به؛ لأنه ثبت عن أبي هريرة ﵁ ما يدل على ذلك. أما التأمين فالسنة الإتيان به بعد كلمة ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (٣) في الصلاة وخارجها؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 29، ص 244 (SanadKitab #21537, hlm. urut 15608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.