Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 29, halaman 326

  1. المجلد التاسع والعشرون
  2. كتاب ملحقات الصلاة
  3. باب صفة الصلاة
  4. حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي

ج: في الحرم المكي المعروف عند أهل العلم أنه لا حرج فيه، وأنه لا يقطع الصلاة مادام في داخل المسجد، أما في بقية مكة فإنه يقطع؛ ولذا فإنه ينبغي أن تتخذ سترة، كما اتخذها النبي في الأبطح ﵊، أما في داخل المسجد فإن الزحمة والمشقة تمنع من اتخاذ السترة وهو معفو عنه في داخل المسجد، وكان ابن الزبير يصلي والناس يمرون أمامه. قد جاء في حديث فيه ضعف يدل على عدم السترة في الحرم، وأنه لا حرج في ذلك، والذي عليه أهل العلم أنه لا حرج في ذلك، وهكذا في المسجد النبوي إذا كان فيه زحمة شديدة فالعلة واحدة فالزحمة لا يشترط فيها السترة، وأما إذا أمكنه أن يصلي إلى حائط، أو إلى عمود من العمد في المسجد النبوي فيفعل ذلك، لأن الرسول ﷺ أمر بالسترة في الصلاة، وقال: " يقطع صلاة المرء كذا وكذا " فالمقصود أنه في المسجد النبوي يتخذ سترة إلى جدار أو إلى عمود، وقد أراد بعض الناس أن يمر بين يدي أبي سعيد في المسجد النبوي فمنعه ﵁ وأرضاه، واحتج بالحديث «إذا كان أحد يصلي بالناس وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه (١) » المقصود أن مسجد النبي ﷺ يمنع فيه المار، إلا إذا كان زحمة شديدة لا يستطاع، فإن هذا

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 29، ص 326 (SanadKitab #21537, hlm. urut 15708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.