Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 30, halaman 9

  1. المجلد الثلاثون
  2. كتاب ملحقات الصلاة (٢)
  3. باب سجود السهو
  4. حكم من شك في عدد ركعات صلاته

الركعة الأولى وجلست للتشهد خطأ أم أنا في الركعة الثانية؟ ولم يترجح عندي شيء فقمت بإكمال التشهد الأول ووقفت واعتبرتها الركعة الثانية وأكملت الصلاة ثم سجدت للسهو بعد السلام وسلمت، فهل عملي صحيح، وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: إذا كنت فعلت ما ذكر بناء على غالب ظنك. فالعمل صحيح وليس عليك شيء؛ لقول النبي ﷺ: «"إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عمله، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين" (٢) » رواه البخاري في صحيحه.

أما إن كنت شاكا لم يترجح عندك ما فعلت، فالواجب عليك البناء على اليقين، وأن تعتبر نفسك في الركعة الأولى وأن تكمل صلاتك ثم تسجد للسهو قبل أن تسلم؛ لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 30، ص 9 (SanadKitab #21537, hlm. urut 15752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.