٣١ - حكم المتلفظ بالاستغفار والصلاة
على النبي ﷺ في الصلاة
س: إذا قرأ المصلي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (١) أو الأمر بالاستغفار، وغير ذلك، فهل يتلفظ بها بالصلاة أو الاستغفار؟
ج: يستحب ذلك في النافلة كصلاة الليل؛ لأن النبي ﷺ كان يتهجد في الليل فإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية وعيد تعوذ، وإذا مر بآية تسبيح سبح، وقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٢) وقال النبي ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي (٣) » أخرجه البخاري في صحيحه.