Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 30, halaman 55

  1. المجلد الثلاثون
  2. كتاب ملحقات الصلاة (٢)
  3. باب صلاة التطوع
  4. بيان صلاة النافلة أربعا قبل الظهر وأربعا قبل العصر

وهو قوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى (١) » ، وهي بمعنى الأمر، أما في النهار ففيه خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي أيضا أن يصلي اثنتين اثنتين في النهار أيضا؛ لأن رواية: "والنهار" في الحديث زيادة صحيحة، رواه الخمسة وهم أهل السنن الأربعة والإمام أحمد بإسناد جيد عنه ﵊ أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (٢) » ، وإذا صلى أربعا قبل الظهر أو قبل العصر كفت عن تحية المسجد إذا صلى أربعا قبل الظهر فقد أدى الراتبة وتكفيه عن تحية المسجد، وهكذا إذا صلى أربعا قبل العصر كفت عن تحية المسجد، وهكذا إذا صلى ركعتين قبل الفجر نوى بها الراتبة كفت عن تحية المسجد.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 30، ص 55 (SanadKitab #21537, hlm. urut 15832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.