Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 30, halaman 74

  1. المجلد الثلاثون
  2. كتاب ملحقات الصلاة (٢)
  3. باب صلاة التطوع
  4. حكم صلاة النافلة إذا أقيمت المكتوبة

٦٢ - حكم صلاة النافلة إذا أقيمت المكتوبة

س: حديث: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة (١) » هل يشمل صلاة السنة التي يبتدئها صاحبها والتي هو فيها حين الإقامة؟

ج: الحديث المذكور يشمل الصلاة التي يبتدئها حين الدخول، فإنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن يدخل مع الإمام في الحالة التي هو عليها، وهكذا من كان في صلاة النافلة حين الإقامة، فإنه يقطعها للحديث المذكور، إلا أن يكون في الركوع الثاني أو بعده، فإنه يتمها خفيفة، ثم يلتحق بالإمام؛ لأن ما أدركه في هذه الحال أقل من الركعة، فلا يدخل في الحديث المذكور؛ لقول النبي ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٢) » أخرجه مسلم في صحيحه. وقطع الصلاة يكون بالنية ولا يحتاج إلى التسليم. والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 30، ص 74 (SanadKitab #21537, hlm. urut 15867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.