بالجمعة، ولقد استغربت هذا المقال كثيرا، وهو يدل على قلة علم كاتبه بالأدلة الشرعية، وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (١) والمعنى صلوا مع المصلين، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ (٢) الآية.
فإذا أوجب الله صلاة الجماعة في حال الخوف، فهي في حال الأمن أولى وأوجب، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «"من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر" (٣) » أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ «أن رجلا أعمى قال يا رسول الله: " ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي، فقال له ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب (٤) » فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى