Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 30, halaman 132

  1. المجلد الثلاثون
  2. كتاب ملحقات الصلاة (٢)
  3. باب الإمامة وأحكام المساجد
  4. حكم إنابة الإمام لغيره

٩٥ - حكم إنابة الإمام لغيره

س: أرجو من سماحتكم التكرم ببيان حكم الشرع في إنابة إمام المسجد لغيره من الأئمة والحفاظ، والإمام لا يحضر إلا يوم الجمعة بحجة أنه مشغول بأعماله الأخرى، علما بأنه يتسلم على ذلك مرتبا شهريا ويعطي جزءا منه لمن ينوب عنه، جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: الذي يظهر لي أنه لا يجوز لهذا الإمام أن يفعل ما ذكره السائل إلا بمراجعة الجهة المختصة فيبين للجهة المختصة أن له شغلا فلا يستطيع الحضور إلا في اليوم الفلاني أو يوم الجمعة فإذا أقروه وسمحوا له أن يستنيب، استناب من يراه مثله أو أحسن منه في أداء الصلاة والقراءة في العلم، حتى يكون النائب قائما مقامه في كل شيء، أما كون الإمام يتسلم الراتب ثم يسند العمل إلى غيره فهذا لا يجوز إلا بإذن الجهة المختصة فإذا سمحت له وعين من يصلح أن يكون نائبا عنه فلا حرج في ذلك.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 30، ص 132 (SanadKitab #21537, hlm. urut 15949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.