الحالة أن يصلي في بيته لكيلا يضر أو يؤذي الآخرين قياسا على من أكل ثوما أو بصلا والذي نهاه الرسول ﷺ أن يقرب المسجد، والزكام مرض قاهر وليس طعاما يأكله الإنسان باختياره؟ (١)
ج: الواجب على كل من استطاع أن يصلي في الجماعة من الرجال، أن يصلي في الجماعة؛ لقول النبي ﷺ: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " قيل لابن عباس ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض (٣) » . فإذا كان يشق عليه الخروج بسبب المرض، فهو معذور، أما دعوى العدوى فليست بعذر؛ لقول النبي ﷺ: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (٤) » .
أما من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فإنه لا يجوز له أن يصلي مع الجماعة لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك وأمر بإخراجه من المسجد، حماية للمصلين من أذاه، وفق الله الجميع.