١٥٠ - حكم قصر الصلاة في المشاعر لغير الحاج
س: هل لمن أتى منى وعرفة بغير إحرام أن يصلي كما يصلي المحرم؟ (١)
ج: إن كان حاجا نعم، وإن كان غير حاج وهو من أهل مكة يصلي أربعا لا يقصر، أما إذا كان حاجا فالرسول ﷺ حج وصلى بالناس، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام. قال