Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 30, halaman 233

  1. المجلد الثلاثون
  2. كتاب ملحقات الصلاة (٢)
  3. باب صلاة الجمعة
  4. بيان العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة

والثلاثة أقل الجماعة كما تقدم.

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم مدير مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية بجدة م. ع. ف. غ. سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد (١) :

فقد اطلعت على استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٧٥٢ وتاريخ ٢٤\٢\١٤٠٧ هـ، وأفيدك بأن ما ذكر من جهة اشتراط الأربعين والاستيطان في صحة صلاة الجمعة كله موافق لمذهب الإمام أحمد ﵀ وهو المعروف في كتب الحنابلة، وهكذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الأربعين في وجوب الجمعة وهو الأرجح، ويكفي ثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في قرية أو مدينة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 30، ص 233 (SanadKitab #21537, hlm. urut 16103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.