Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 30, halaman 258

  1. المجلد الثلاثون
  2. كتاب ملحقات الصلاة (٢)
  3. باب صلاة الجمعة
  4. حكم أخذ الأجرة على إمامة مسجد لا تقام فيه الجماعة إلا الجمع

١٨٧ - حكم أخذ الأجرة على

إمامة مسجد لا تقام فيه الجماعة إلا الجمع

س: مسجد له إمام لا تقام فيه الجماعة إلا يوم الجمعة وصلاة العيدين فقط، والمسجد يقع في البادية، فهل الراتب الذي يأخذه هذا الإمام حلال أم لا؟ (١)

ج: ما دام عين له راتب على أداء صلاة الجمعة لا بأس يأخذه، لكن إن كان هناك جماعة يصلون الأوقات الخمسة يصلي بهم، ملزوم أن يصلي بهم، ولا يجوز له التخلف، وإذا كان ما فيه أحد فلا حرج عليه، يكفيه إمامة الجمعة والصلاة يوم الجمعة والخطبة، وهكذا يوم العيد، والراتب لا بأس به، لا حرج عليه في ذلك، اللهم إلا أن يكون فيه كذب بأن لبس على الأوقاف، على المسئولين بأنه في الحضر، وأنه فيه صلاة جماعة، يعني لبسوا على المسئولين، هذا لا يجوز، الخداع لا يجوز، أما إذا كان المسئولون يعرفون أنه مسجد ما فيه جماعة، ما فيه إلا جمعة، وقد عينوا الراتب للإمام فلا بأس بذلك، ثم البوادي ليس عليهم جمع إن كان في البوادي، البوادي يصلون ظهرا، أما إذا كان حول

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 30، ص 258 (SanadKitab #21537, hlm. urut 16138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.