Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 5, halaman 237

  1. المجلد الخامس
  2. الاختلاط بين الرجال والنساء

الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة ﵂: (لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها) .

وفي هذه الآيات الكريمات دليل واضح على أن رأس المرأة وشعرها وعنقها ونحرها ووجهها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لها وأن كشفه لغير المحارم حرام. ومن أدلة السنة «أن النبي ﷺ لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. فقال النبي ﷺ: لتلبسها أختها من جلبابها (١) » رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب. فلم يأذن لهن رسول الله ﷺ بالخروج بغير جلباب.

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂، قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس (٢) » وقالت: «لو رأى رسول الله ﷺ من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها (٣) » فدل هذا الحديث على أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها على الله ﷿، وأعلاها أخلاقا وآدابا وأكملها إيمانا وأصلحها عملا، فهم القدوة الصالحة لغيرهم.

وعن عائشة ﵂ قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزونا كشفناه (٤) » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ففي قولها (فإذا حاذونا) تعني (الركبان) سدلت إحدانا جلبابها على وجهها دليل على وجوب ستر الوجه؛ لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفا.

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 5، ص 237 (SanadKitab #21537, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.