Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 5, halaman 365

  1. المجلد الخامس
  2. أسئلة متفرقة وأجوبتها
  3. أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم

فالصحيح أنه لا حرج في ذلك، وقد ثبت عن النبي ﷺ أن جماعة من الصحابة نزلوا ببعض العرب فلدغ سيدهم - يعني رئيسهم - وأنهم عالجوه بكل شيء، ولم ينفعه ذلك وطلبوا منهم أن يرقوه، فتقدم أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله وعافاه، وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم فأوفوا لهم بشرطهم، فتوقفوا عن قسمه بينهم حتى سألوا النبي ﷺ فقال ﵊: «أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم (١) » ، رواه البخاري في صحيحه، ولم ينكر عليهم ذلك، وقال ﷺ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (٢) » رواه البخاري في الصحيح أيضا، فهذا يدل على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم كما جاز أخذها على الرقية.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 5، ص 365 (SanadKitab #21537, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.