س٨: ما حكم مصافحة النساء؟
ج: مصافحة النساء فيها تفصيل: فإن كانت النساء من محارم المصافح كأمه وابنته وأخته وخالته وعمته وزوجته فلا بأس بها.
وإن كانت لغير المحارم فلا تجوز لأن امرأة مدت للنبي ﷺ يدها لتصافحه فقال: «إنني لا أصافح النساء (١) » وقالت عائشة ﵂: «والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام (٢) » ﵊ فلا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال من غير محارمها ولا يجوز للرجل أن يصافح النساء من غير محارمه للحديثين المذكورين ولأن ذلك لا تؤمن معه الفتنة.